بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع ( 1 ) .
[ 1177 ] - 13 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمّار :
عن أبي جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد تخوف من
ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم
يعترف سقط عنه لمكان التخويف ( 2 ) .
كيفيّة قطع السارق
[ 1178 ] - 14 - المتّقي الهندي :
عن عليّ [ ( عليه السلام ) ] أنّه كان يقطع اليد من المفصل ، والرّجل من الكعب ( 3 ) .
[ 1179 ] - 15 - القاضي النّعمان :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قطع السارق حسمه بالنّار لئلا ينزف دمه فيموت ( 4 ) .
[ 1180 ] - 16 - وأيضاً :
عنه [ عليّ ( عليه السلام ) ] أنّه كان إذا قطع السارق وبرء ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر ( 5 ) .
[ 1181 ] - 17 - العياشي : . . . وكتب إلينا أبو محمّد يذكر ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن عامة أصحابه :
يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ،
فقيل له ( عليه السلام ) يا أمير المؤمنين : تركت عامة يده قال : فقال لهم : فإن تاب فبأيّ شيء
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 107 ح 415 عنه وسائل الشّيعة 18 : 498 ح 3 .
2 - تهذيب الأحكام 10 : 128 ح 511 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 498 ح 3 .
3 - كنز العمال 5 : 548 ح 13905 .
4 - دعائم الإسلام 2 : 470 ح 1675 ، عنه مستدرك الوسائل 18 : 146 ح 22347 .
5 - دعائم الإسلام 2 : 471 ح 1679 ، عنه مستدرك الوسائل 18 : 138 ح 22314 .