من دخل ديناً ثمّ رجع عنه ، فأمّا من ولد في الإسلام فإنّا نقتله ولا نستتيبه ( 1 ) .
[ 1174 ] - 10 - وأيضاً : روينا :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستتيب الزنادقة ولا
يستتيب من ولد في الإسلام ، وكان يقبل شهادة الرّجلين العدلين على الرّجل إنّه
زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم ( 2 ) .
[ 1175 ] - 11 - وأيضاً :
عنه ( عليه السلام ) أنّه أُتي بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الإسلام واستتابهم فأبوا فحفر
لهم حفيراً وقال : لأشبعنك اليوم شحماً ولحماً ، ثمّ أمر بهم فضربت أعناقهم ثمّ
رماهم في الحفير ثمّ أضرم عليهم النّار فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن
بدّل دينه ، وأمر بإحراق نصراني إرتدّ فبذل أولياء النصراني في جثته مائة ألف
درهم فأبى عليهم ، فأمر به فأحرق بالنّار ، وقال : ما كنت لأكون عوناً للشيطان
عليهم ، ولا ممّن يبيع جثّة كافر ، ولمّا أحرق صلوات الله عليه الزنادقة الّذين
ذكرناهم وكان أمر قنبراً بحرقهم ، قال :
لما رأيت اليوم أمراً منكراً أضرمت ناراً ودعوت قنبراً ( 3 )
حدّ السارق
[ 1176 ] - 12 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 480 ح 1718 ، عنه مستدرك الوسائل 18 : 163 ح 22395 .
2 - دعائم الإسلام 2 : 481 ح 1723 ، عنه مستدرك الوسائل 18 : 167 ح 22408 .
3 - دعائم الإسلام 2 : 481 ح 1724 .