شرح
الَّتي لا دلالة فيها - تعتمد - على الاشتراط ، وترك الصّريح منها ؟ ولعمري إنّه بعيد غايته .
السّابع : تعارض ظاهر معاقد الإجماعات ، فبعضها ظاهر في الاشتراط في الصّحّة كعبارة الخلاف ، وبعضها ظاهر في اشتراط الوجوب ، وليس بعد التّعارض حجّة في نفي الثّالث كما في الأخبار ، لعدم إطلاق في البين يدلّ على حجّيّة الإجماع كما في الأخبار ، بل حجّيّته من باب الاطمئنان بوجود الحجّة . ومع التّعارض لا يحصل الاطمئنان المذكور ، بل يظنّ أنّ منشأه الحدس بالفتاوى من السيرة العمليّة الَّتي يأتي الكلام فيها .
الثامن : أنّ الوجوب التعيينيّ في زمن الغيبة لا ينافي إجماع الشيخ ولا إجماعي الغنية والقاضي ، لاحتمال الوجوب على المجتهد ، بل ولا ينافي إجماع السّرائر ، لأنّ معقده عدم الوجوب التعيينيّ على كلّ من تمكَّن من الخطبتين ، فلا ينافي الوجوب على المجتهد .
التاسع : أنّه على فرض اقتضائه ذلك لا يقتضي عدم التعيين على تقدير العقد ، فإنّ التّخير في العقد مع وجوب السّعي على تقديره أحد القولين بين أصحاب القول بالتّخيير ، بل في الجواهر : « قيل : إنّه أشهرهما » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 176 ..
العاشر : إسناد الإجماع إلى السّيرة العمليّة في كلام المحقّق والعلَّامة وغيرهما .
فراجع ( 2 )( 2 ) ص 74 ..
الأمر الثالث في ذكر ما يستدلّ به على الاشتراط المذكور ، وهو يلخّص في أمور :
الأوّل : ما تقدّم من الإجماع المدّعى في كلام غير واحد ممّن تقدّم كلامهم .