تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
بوجوب السّعي من دون الإشارة إلى سهولة عقد الجمعة في منازلهم ، لا يناسب . الشريعة السّهلة السّمحة إلَّا مع عدم المصلحة في ذلك ، وكون المصلحة الإلزاميّة متقوّمة بوجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة الَّتي لا فرق بينها وبين ما يعقد في منازلهم على تقدير التنبيه على ذلك ، إلَّا عدم وجود المنصوب فيه دون الأولى . الخامس : ما دلّ على عدم لزوم الجمعة على من يكون فيما زاد على فرسخين ، كذيل الصحيح المتقدّم آنفا ، فإنّه لو لم يكن وجوبها أو صحّتها مشروطا بالإمام أو المنصوب من قبله لكان الواجب عليه عقد الجمعة وتحصيل شرائطها . السادس : حسن محمّد بن مسلم الَّذي رواه الشيخ والصّدوق قدّس سرّهما كما في الوسائل - وهو الَّذي استند إليه الشيخ قدّس سرّه فيما تقدّم نقله ( 1 )( 1 ) في ص 56 .عن الخلاف في حيّز معقد إجماعه - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّا ، والمدّعى عليه ، والشّاهدان ، والَّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 9 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .. وكون المقصود من الإمام غير إمام الجماعة واضح ، لأنّه ليس لإمام الجماعة قاضيا ولا من يضرب الحدّ بين يديه . قال قدّس سرّه في الجواهر : « والقطع بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب - وإن حكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به - لا ينافي اعتبارها في الإمام الَّذي قد عرفت الدليل عليه ، فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الإمام على جهة الشرطيّة » ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 164 .. السابع ( 4 )( 4 ) نقل قطعة منه في الوسائل في باب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 عنهما بإسناد يأتي ، وقطعة منها في باب 25 ح 6 عنهما بأسانيد تأتي والمقصود بالأسانيد الآتية ما ذكرها في آخر الوسائل ( ج 19 ص 446 ) في آخر الفائدة الأولى المشتملة على مشيخة من لا يحضر . ومنه يظهر أنّ للصدوق طرقا متعدّدة إلى فضل بن شاذان . وروى ما في العيون عنه بجميع طرقه إليه فهو معتبر جدّا .ما عن الصّدوق قدّس سرّه في كتاب عيون الأخبار والعلل بإسناده