شرح
16 - وعن الفاضل المقداد في كنز العرفان : « السّلطان أو نائبه شرط في وجوبها ، وهو إجماع علمائنا » . إلى أن قال : « ومعتمد أصحابنا فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه كان يعيّن لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء ، كما يعيّنون القضاة ، ورواياتنا عن أهل البيت عليهم السّلام متظافرة بذلك » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 154 ..
17 - وعن المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد : « يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل ، وهو الإمام عليه السّلام أو نائبه عموما أو في الجمعة ، بإجماعنا ، فإنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يعيّن لإمامة الجمعة . » ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 154 ..
وعنه فيه أيضا : « الوجوب الحتميّ في حال الغيبة منتف بالإجماع » ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 155 ..
وعن رسالته : « أجمع علمائنا الإماميّة طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العينيّ في زمان الغيبة » ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 154 ..
18 - وقال الشهيد الثاني في الرّوضة : « والحاصل : أنّه مع حضور الإمام عليه السّلام لا تنعقد الجمعة إلَّا به ، أو بنائبه الخاصّ وهو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعمّ منها ، وبدونه تسقط ، وهو موضع وفاق » وفيها أيضا : « ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينيّ لكان القول به في غاية القوّة » وفيها أيضا : « ربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه » ( 5 )( 5 ) الروضة البهيّة كتاب الصلاة ، الفصل السّادس ، صلاة الجمعة . ص 59 ..
19 - وعن شرح المفاتيح وكشف الغطاء وغيرهما من الإجماع متواترا على نفي العينيّة ، بل في الأوّل : « أنّ الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين » ( 6 )( 6 ) الجواهر ج 11 ص 156 .. إلى غير ذلك ممّا هو مسطور في الجواهر والحدائق والمستند وشرح منظومة الطباطبائيّ وغير ذلك .