شرح
في الخارج .
فحينئذ إمّا أن يكون المقصود هو إمام الجماعة ويكون المراد أنّه لا يلزم أن يكون العدد غير الإمام والمؤذّن وغير من حضر عنده لغير صلاة الجمعة ، وإمّا أن يكون المراد هو الإمام المعصوم ويكون المقصود أنّ الإمام المعصوم على تقدير حضوره وتشرّف النّاس به يكون أحد السّبعة وكذا من يكون من حضّار مجلسه أو يكون مؤذّنا .
ومن ذلك يظهر عدم دلالة رواية محمّد بن مسلم الآتية ( 1 )( 1 ) في ص 80 وقد مرّ في ص 56 .- إن شاء اللَّه تعالى - على الاشتراط بالإمام المعصوم .
وظهر أيضا أنّ الظاهر من كلامه - قدّس سرّه - في الكتابين هو الوجوب من دون أن يظهر منه الاشتراط بوجود الإمام المعصوم .
ولكن لا دلالة لما في المقنع على ما في النسخة الَّتي عندنا على الوجوب ، نعم ظاهره الصحّة .
وكذا لا دلالة للفقيه على ذلك ، لأنّه ذكر في الفقيه رواية محمّد بن مسلم الَّتي ربما يتمسّك بها على الاشتراط كما في الخلاف وغيره وتأتي إن شاء اللَّه تعالى ( 2 )( 2 ) في ص 80 وقد مرّ في ص 56 .مع جوابه ( 3 )( 3 ) ص 102 .. نعم ، المستفاد من الفقيه عدم وصول خبر معتبر دالّ على الاشتراط غير ما ذكره من رواية محمّد بن مسلم ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه باب وجوب الجمعة وفضلها ح 1224 طبع مؤسّسة الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ج 1 ص 413 ..
5 - وعن الكلينيّ قدّس سرّه في الكافي الذّهاب إلى الوجوب على ما نقل عنه صاحب الحدائق رحمه اللَّه .
قال قدّس سرّه : قال [ الكلينيّ ] في كتاب الصّلاة : « باب وجوب الجمعة