تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه تعالى في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين . ومن صلَّاها وحده فليصلَّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام . » انتهى ما عن الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق ج 9 ص 384 .ولكن ليس في النّسخة الَّتي عندي من كتاب المقنع قوله : « وقد فرض اللَّه تعالى . إلخ » . وعن الأمالي : « والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة ، وفي سائر الأيّام سنّة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علَّة فلا صلاة له . ووضعت الجمعة عن تسعة ( 2 )( 2 ) الحدائق ج 9 ص 385 .إلخ . وفي الهداية : « فرض اللَّه عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة ، إلى أن قال : ومن صلَّاها وحده فليصلَّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام ، فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم ، إلى أن قال : والسّبعة الَّذين ذكرناهم ، هم الإمام والمؤذّن والقاضي والمدّعي حقّا والمدّعى عليه والشاهدان » ( 3 )( 3 ) الهداية ، باب فضل الجماعة .. أقول : الظاهر أنّه ليس المقصود من الإمام - المذكور في الذيل - اشتراط انعقاد الجمعة بالإمام المعصوم ، لأنّه مستلزم لتقييد الإطلاق بعد تماميّة الجملة بالفرد النّادر ، فإنّ قوله عليه السّلام : « أمّهم بعضهم وخطبهم » مطلق ، وتقييده بالفرد النّادر وهو الإمام المعصوم لا يخلو عن الاستهجان . مع أنّه استدلال برواية ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 13 ح 4 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة .زرارة الخالية عن التقييد . مع أنّ فرض الخوف صريح في كون المفروض هو عدم بسط اليد فلا معنى حينئذ لكون السّبعة هو الإمام عليه السّلام وو و . مع أنّه لا مصداق له