تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
ظهور عبارة السّيّد في الإجماع على الاشتراط ، بل ربما يظهر من بعض عباراته عدمه . السادس : قوله بالنّسبة إلى ما في الإرشاد : « ظاهره أنّ ذلك من خواصّه » فإنّ فيه ما تقدّم من أنّه بصدد أولويّة وجوده وبسط يده من عدمه ، مع أنّه لم يذكر انعقاد الجمعة بل قال : « جامع للنّاس في الجمعات والأعياد » وهو واضح . السابع : الاستناد إلى ما قاله في صلاة العيدين ، مع أنّه ظاهر في اشتراط حضور الإمام لوجوب إقامة العيد جماعة وأنّه مع عدمه يكون الانفراد سنّة ، وهو غير مربوط بالجمعة . الثامن : قوله بالنّسبة إلى ما نقل عنه في الأمر بالمعروف : « وظاهره أنّ ذلك كلَّه من مناصب الأئمّة عليهم السّلام » ، مع وضوح أنّ إقامة الجماعة في الصّلوات الخمس والكسوف والخسوف ، ليست من مناصب الإمام عليه السّلام ، نعم هو أولى بذلك . التّاسع : استدلاله بما في المقنعة من قوله : « ففرضها وفّقك اللَّه » إلى آخر ما تقدّم . مع أنّه يدلّ على الاشتراط بإمام على صفات يتقدّم الجماعة فهو يدلّ على عدم الاشتراط . ولعلّ نظره إلى ظهور لفظ الإمام في إمام الأصل أو نائبه الخاصّ ، أو ظهوره في من يكون إماما مع قطع النظر عن انعقاد الجماعة ، أو ظهور قوله : « إلَّا أنّه بشريطة حضور إمام على صفات » في الفرق بين الاجتماع المعهود والاجتماع الَّذي هو شرط في الجمعة . والكلّ ممنوع . 3 - وقال علم الهدى في الناصريّات ( 1 )( 1 ) مسألة 111 .: « الَّذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنّها فرض على الأعيان وتكامل الشروط الَّتي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السّلطان العادل واجتماع العدد المخصوص إلى غير ذلك من الشرائط ، وهما
صلاة الجمعة — صفحة 63 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري