وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثّانية على قول « شرائع الإسلام » ( 1 )
شرح
الرّكعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 441 ح 1 من باب 45 من أبواب صلاة الجمعة ..
إلَّا أن يشكل في ذلك بأنّ مقتضى مثل الإطلاق المذكور صحّة الصلاة والجماعة من حيث إنّها صلاة ، وأمّا من حيث الخطبتين اللَّتين هما بمنزلة الرّكعتين فلا يقتضي الاكتفاء بها عنها ، فيمكن التّمسّك بذلك بالنّسبة إلى من سمع الخطبتين ثمّ انصرف إلى شغل فأبطأ فأدرك الإمام راكعا في الرّكعة الثانية .
ومن ذلك يظهر أنّ إدراك الإمام قبل الرّكوع ، أو راكعا في الرّكعة الثانية إذا أدرك الخطبتين خال عن أيّ إشكال من حيث النّصّ والفتوى . فإنّ مصحّح ابن سنان المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 43 .لا يقتضي في هذه الصّورة البطلان ، بل مقتضى المفهوم هو الحكم بحصول الامتثال ودرك الجمعة ، وإن كان فيه تأمّل .
( 1 ) قال قدّس سرّه ، في الجواهر : هو مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف : الإجماع عليه ، ولم يحك الخلاف إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، والقاضي لكن لم أجده في المقنعة ، وفي مفتاح الكرامة أنّه لم يجده فيها ، وحصر الخلاف في المحكىّ عن السّرائر في الشيخ قدّس سرّه ، وأمّا الشيخ فقد يقال : إنّه عدل عنه في بعض موارد تهذيبه ، وفي الخلاف المتأخّر تصنيفه ، ادّعى الإجماع على المشهور . انتهى محرّرا وملخّصا ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 148 ..
أقول : يدلّ على المشهور أمور :
1 - صحيح عبد الرّحمن العرزميّ المتقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 43 .إذ لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام - على ما في الذّيل - : « فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » في الاكتفاء بها حال الرّكوع .