صلَّى جمعة « شرائع الإسلام » ( 1 )
شرح
ركوعها بأن دخل في الصّلاة قبل تكبير الإمام لركوعه » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 147 ..
لكن مقتضى إطلاق صحيح ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 40 ح 1 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .الحلبيّ وحسنه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 3 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .وغيرهما عدم اعتبار ذلك ، بل اللازم على هذا القول إدراك الإمام قبل أن يركع ، ولو كان بعد التكبيرة للرّكوع . وأمّا صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 440 ح 1 من باب 44 من أبواب صلاة الجماعة .فلا يدلّ على لزوم إدراك التكبيرة . وذلك لعدم اعتبار ذلك في الجماعة قطعا كما يشهد به ما يجيء إن شاء اللَّه ، ولأن المنساق منه : أنّ الملاك هو « قبل أن يركع » والتكبيرة مشيرة إلى ذلك ، خصوصا مع استحباب تكبيرة الرّكوع ، وربما لا يقولها الإمام أصلا ، فلا إشكال ظاهرا من تلك الجهة .
( 1 ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر ج 11 ص 147 .. ويدلّ عليه :
1 - صحيح فضل بن عبد الملك المرويّ في الوسائل عن الصّدوق والشّيخ ، بطرق مختلفة ، فعن الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعا » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 2 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. وعن الشيخ عنه وعن أبي بصير جميعا عنه عليه السّلام ، قال : « إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصلّ أربعا » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 4 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. وعنه أيضا بطريق آخر ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال :