تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
« قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 6 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. أقول : لعلّ ما صدر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، لم يكن إلَّا حكما واحدا في دفعة واحدة ، والاختلاف إنّما حصل من نقل كلامه عليه السّلام على ما هو المفهوم من ألفاظه . 2 - صحيح عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد ، فصلّ أربعا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 5 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. 3 - الصحيح أو الحسن بإبراهيم ، المرويّ عن المشايخ الثلاثة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - والمتن على ما عن الكافي - أنّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال [ عليه السّلام ] : يصلَّى ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا ، وقال [ عليه السّلام ] : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع ، فهي الظَّهر أربع » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 3 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. 4 - خبر محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليهم السّلام ، قال : « من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهّد فليصلّ أربعا ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 42 ح 8 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .. ولا يعارض تلك الرّوايات المعتبرة الصّريحة المورد لعمل الأصحاب بمصحّح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك