تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
[ مسألة 6 : ] لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة وأدرك مع الإمام ركعة ( 1 ) « شرائع الإسلام »
شرح
لاستصحاب كون الوقت الَّذي تقع الصّلاة فيه ، هو الوقت السّابق ، لا لاستصحاب بقاء الوقت ، لأنّه لا يثبت كون الوقت المقارن هو وقت الصّلاة . وكذا يمكن التمسّك باستصحاب بقاء الوجوب في المسبوق به للحكم بالصّحّة ، من جهة أنّ الصحّة هو الموافقة للأمر ، وهي محرزة بالوجدان ، وكون الأمر باقيا يثبت بالأصل . فتأمّل . ويمكن أيضا إجراء الاستصحابين في صورة عدم السّبق بالوجوب أيضا كمن بلغ أو طهر من الحيض بعد دخول الوقت ، أمّا استصحاب السّعة فواضح ، وأمّا الوجوب فلا مانع من التّعليقيّ منه . وكذا يمكن إجرائهما في من لم يكن متمكَّنا أوّل الوقت وتمكَّن وشكّ في السّعة ، بل يجرى هنا استصحاب آخر وهو بقاء الإرادة اللبّيّة ، فيحكم بالصحّة للتطابق المحرز بالوجدان للإرادة اللبّيّة المحرزة بالأصل . والظاهر أنّه لا فرق في استصحاب السّعة بين ما إذا لم يكن معلوما بعنوان الدّقائق ، أو كان معلوما بالعنوان المذكور لكن لم يعلم السّعة ، وذلك لكفاية الشكّ في الاستصحاب ببعض العناوين ، ولو كان معلوما بعنوان آخر . وملخّص الكلام : هو الحكم بالصّحّة والوجوب في جميع الفروض ، لوجوه على سبيل منع الخلوّ : 1 - استصحاب بقاء الوقت . 2 - استصحاب كون الوقت الواقع فيه الصّلاة هو وقتها المضروب لها . 3 - استصحاب الوجوب . 4 - استصحاب الوجوب التعليقيّ . 5 - استصحاب بقاء الإرادة اللبّيّة ، فافهم وتأمّل . ( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر [ في مقام تفسير العبارة ] : « قبل الشروع في