شرح
الوجوه الآتية على سبيل منع الخلوّ :
1 - استصحاب بقاء الوقت إلى آخر الفعل ، على تقدير الإتيان به .
2 - استصحاب وجوب الجمعة .
3 - العلم الإجماليّ بوجوب الجمعة أو الظَّهر .
4 - وجوب الاحتياط في مورد العلم بالملاك والشكّ في الحكم الفعليّ لاحتمال العجز ، فإنّ الشكّ في القدرة مورد للاحتياط ، كما قرّر في محلَّه .
وتفصيل الكلام في صورة الشّكّ في التمكَّن يتمّ بذكر مسائل إن شاء اللَّه تعالى .
المسألة الأولى : أنّه هل يجب المبادرة في فرض الشّكّ في التمكَّن أم لا ؟ فيه تفصيل ، لأنّه :
إن كان منشأ الشكّ ، هو الشكّ في وجود الشّرط الشرعيّ للوجوب ، ككونه على رأس فرسخين مثلا ، أو العدد - بناء على كونه شرطا للوجوب - فلا يجب على المكلَّف إحضار العدد للجمعة ، فلا يجب المبادرة إلَّا إذا كان الحال السّابق هو وجود الشّرط ، فيستصحب إلى وقت الجمعة ، فيجب المبادرة إليها .
وإن كان منشأه الأمور الخارجيّة ، بعد فرض وجود الشرائط الشرعيّة للوجوب ، فيجب المبادرة إذا كان المكلَّف مسبوقا بالقدرة ، أو لم يكن له حالة سابقة معلومة ، وذلك لحجّيّة العلم بالإرادة اللبّيّة في صورة الشكّ في القدرة العقليّة ، كما تقرّر في محلَّه .
إنّما الإشكال في صورة كونه مسبوقا بعدم القدرة ، كما أنّه لو كان محبوسا فأطلق في زمان يشكّ فيه في إدراك الجمعة .
ووجه الإشكال هو الإشكال في جريان استصحاب عدم القدرة .
وما يمكن أن يورد به عليه أمور :