تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
إطلاق المحكيّ عن الخلاف ، قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « وفي الخلاف : تنعقد بالمريض بلا خلاف . وفي الرياض : لا خلاف ظاهرا في انعقادها فيمن عدا المسافر والعبد » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 275 .بل مقتضى إطلاق ما تقدّم - المقتضي لوجوب الجمعة على كلّ أحد إذا اجتمع الشّرائط من العدد وغيرها ، واختصاص ما يقتضي الوضع بالتفصيل الَّذي مرّ الكلام فيه بالسّعي - هو وجوب العقد على المرضى وغيرهم منفردين وإن كان ذلك مظنّة الإجماع على خلافه كما يظهر من الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 275 .. لكنّه غير ثابت . وعدم السّيرة عليه لعلَّه من باب عدم اتّفاق ذلك ، بحيث كانوا جماعة من المرضى بينهم الخطيب الإمام العادل وكانوا سبعة مثلا ولم يكن غيرهم ممّن يتمّ به العدد ، أو جماعة كذلك من الأعرجين أو الشيوخ الكبار ليس فيهم غيرهم . الفرع الثّامن : مقتضى ما تقدّم في المسائل المتقدّمة ، صحّتها عن العبد وانعقادها به ، بل وجوبها عليه بعد الحضور . وخلاصة وجه ذلك إطلاق ما يدلّ على الصحّة والوجوب ، وعدم وفاء دليل الوضع إلَّا بالوضع عن السّعي إلى الجمعة المنعقدة . إن قلت : مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح منصور : « الجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 16 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .هو وضع أصل الوجوب عنه ، لأنّ المرأة والمسافر والصبيّ تناسب ذلك ، فلا وجه لاختصاصه بالسّعي . ومثله غيره . قلت : يكفي لعدم انعقاد ظهوره في الإطلاق اشتماله على المريض الَّذي لا يناسبه وضع أصل الصّلاة عنه ، لأنّه لا امتنان بالنّسبة إليه بعد وجوب صلاة الظهر