[ وإن لم يصلّ الظَّهر يقضيها خارج الوقت أربعا ولا يقضي الجمعة ( 1 ) ] .
[ مسألة 3 : ] لو وجبت الجمعة فصلَّى الظهر وجب عليه السّعي « شرائع الإسلام » ( 2 ) .
شرح
صلاة فليقضها كما فاتته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 359 باب 6 من أبواب قضاء الصلوات .، لاحتمال أن يكون في مقام بيان أنّه لا بدّ أن يكون القضاء على طبق ما فات ، وليس بصدد وجوب قضاء كلّ ما فات ، لكنّ الإطلاق غير بعيد في بعض روايات بابه ، كحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 359 ح 4 من باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ..
( 1 ) كما صرّح بذلك في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 142 .أيضا . وذلك لإطلاق صحيح البقباق المتقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 28 .، ولأنّ ما تحقّق الفوت بالنّسبة إليه هو ما تنجّز عليه حين الفوت ، وليس ذلك إلَّا صلاة الظَّهر أربع ركعات .
لكن في ذلك إشكال ، إذ ترك الجمعة أوّل الوقت وترك الأربع بعد ذلك كلاهما دخيل في صدق الفوت ، فلا مرجّح لإضافة الفوت إلى خصوص الأخير ، فلو كان الوجه منحصرا في ذلك لكان مقتضى القاعدة هو التخيير . ومن هنا يعلم وضوح الاحتياط في المسألة ، وأنّ قضاء الظَّهر أربعا مسقط للتكليف قطعا ، بخلاف قضائها ركعتين .
هذا كلَّه ، مع وضوح الحكم بحسب السيرة المستمرّة بين المسلمين ، وإلى الآن لم يعهد قضاء الجمعة في السّبت مثلا . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ استناد الفوت إلى تركهما ، غير ما وقع الفوت عليه ، فإنّ سبب الفوت غير ما هو الفائت .
( 2 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في محكيّ