[ مسألة 2 : ] تفوت الجمعة بفوات الوقت ثمّ لا تقضى جمعة ( 1 ) « شرائع الإسلام » [ بل يجب الظَّهر ] .
شرح
تلك الحيثيّة بمنزلة الجمعة الوارد أيضا .
( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : إجماعا بقسميه ، بل في المدارك انّه إجماع أهل العلم انتهى ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 142 ..
أقول : فوت الجمعة إمّا من باب عدم درك الجمعة المنعقدة وإمّا من باب عدم انعقاد الجمعة .
أمّا الأوّل : فيدلّ على الحكم المذكور في المتن ، صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظَّهر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 40 ح 1 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .وغير ذلك من الصّحاح وغيرها .
وأمّا الثّاني : فقيل عمدة مستنده الإجماع .
أقول : يمكن أن يستدلّ عليه أيضا بأمرين آخرين :
أحدهما : إطلاق ذيل صحيح البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعا » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 41 ح 2 و 4 من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .فإنّ قوله عليه السّلام « وإن فاتته . » يشمل صورة فوت الجمعة من باب عدم عقدها ، وكون القضيّة السّابقة عليه محتاجة إلى فرض الجمعة المنعقدة لا يقتضي أخذ ذلك في الموضوع ، خصوصا بالنّسبة إلى كلتا القضيّتين .
ثانيهما : مقتضى إطلاق غير واحد من الرّوايات ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض .: أنّ الظَّهر أربع ركعات .