تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ السّادس : ] انتفاء العمى ( 1 )
شرح
وأمّا المقيم ثلاثين يوما ، فيدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار ، وفيه : « المقيم بمكَّة إلى شهر بمنزلتهم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 527 ح 11 من باب 15 من أبواب صلاة المسافر .ولا يبعد اعتبار الخبرين ، وإن كان فيه إشكال . ( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : « في التّذكرة وعن المنتهى نسبة السّلامة من العمى إلى علمائنا ، والمعتبر والذكرى إلى الأصحاب ، وعن مصابيح الظَّلام الإجماع عليه » ( 2 )( 2 ) الجواهر ، ج 11 ، ص 261 .قال في التّذكرة : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشّافعيّ وأحمد تجب عليه مع المكنة ( 3 )( 3 ) التذكرة ، ج 1 ، صلاة الجمعة ، المطلب الثاني فيمن تجب عليه .. أقول : ويدلّ عليه خبر زرارة المتقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 281 .الَّذي نقله المشايخ الثّلاثة قدّس اللَّه أسرارهم - في الكتب المعروفة وغيرها من الخصال والأمالي - بطرق متعدّدة فيها الصّحيح والحسن ، وكذا ما في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام وفيها : « والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلَّا على الصّبيّ والمريض والمجنون والشّيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 3 ح 6 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .. ولا ينافي ذلك عدم التعرّض في بعض الرّوايات الأخر - مع كونه في مقام التّحديد - كصحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير المتقدّم ( 6 )( 6 ) في ص 281 .وفيه : « أنّها واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة » وليس من جملتها الأعمى ، وذلك لما أشرنا إليه من إمكان إرادته من المريض . قال في الجواهر : « لا فرق في إطلاق النّصّ والفتوى بين ما يشقّ معه الحضور وعدمه ، كما صرّح به بعضهم » ( 7 )( 7 ) الجواهر ، ج 11 ، ص 261 .وقال في التّذكرة : « الأعمى لا تجب عليه الجمعة عند علمائنا ، سواء كان قريبا من الجامع يتمكَّن من الحضور إليه من غير قائد أو بعيدا يحتاج إلى القائد » ( 8 )( 8 ) التذكرة ، ج 1 ، صلاة الجمعة ، المطلب الثاني فيمن تجب عليه ..
صلاة الجمعة — صفحة 285 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري