[ الرّابع : ] الحرّيّة ( 1 ) [ الخامس : ] الحضر ( 2 )
شرح
استثنائه ، بحيث لا يحتاج إلى الذّكر .
ومنها : صحيح صفوان عن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال « الجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 16 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .إلى غير ذلك من الرّوايات ، مضافا إلى ما عرفت من إجماع علماء الإسلام على ذلك .
وفي التّذكرة - بعد دعوى الإجماع ونقل حديث عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من طرق العامّة دالَّا على استثناء المرأة ونقل صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم من طرق الخاصّة - قال : وقال الشّافعيّ : يستحبّ لهنّ [ أي للعجائز ] الحضور مع إذن أزواجهنّ لانتفاء الفتنة فيهنّ ( 2 )( 2 ) التذكرة صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه ..
( 1 ) قال قدّس سرّه في التّذكرة : « لا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامّة العلماء . وقال داود : تجب ، وعن أحمد روايتان - إلى أن قال قدّس سرّه - : ولو أذن له السيّد استحبّ له الحضور ولا يجب عليه » ( 3 )( 3 ) التذكرة كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه ..
أقول : ويدلّ عليه جميع ما تقدّم آنفا من الصّحاح - صحيح زرارة وأبي بصير وصفوان - ومقتضاه عدم الفرق بالنّسبة إلى رفع الوجوب بين إذن السيّد وعدمه .
( 2 ) قال قدّس سرّه في التذكرة : « لا تجب على المسافر عند عامّة العلماء .
وقال الزّهريّ والنّخعيّ : تجب عليه الجمعة إن سمع النّداء » ( 4 )( 4 ) التذكرة كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه ..
أقول : ويدلّ عليه أيضا جميع ما تقدّم - في الصفحة المتقدّمة وغيرها - من الرّوايات .
فلا إشكال في ذلك في الجملة ، إنّما الإشكال في الفروع الَّتي ذكرها في التّذكرة في ذيل هذا الشّرط .