تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
عن نهاية الأحكام : صحّت الجمعة عندنا » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 141 .. ووجه ذلك على ما نقل عن كشف اللثام أنّها : استجمعت الشّرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب إتمامها ، للنّهي عن إبطال العمل ، وصحّت جمعة كما إذا انفضّت الجماعة في الأثناء ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 141. وفيه : أنّ عدم سعة الوقت لتمام الفعل يكشف عن كون العمل باطلا من أوّل الأمر ، فانعقادها جمعة ممنوع ، مع أنّه على فرض انعقادها جمعة يبطل عند خروج الوقت ، وبطلانها بخروج الوقت قهرا غير الإبطال الاختياريّ المنهيّ عنه . ويمكن أن يوجّه ذلك : بأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على سعة وقت صلاة الظَّهر الشامل لصلاة الجمعة أيضا - كما عرفت - سعة صلاة الجمعة أيضا كالظَّهر في سائر الأوقات ، والقدر المتيقّن من التضيّق إنّما هو بالنّسبة إلى ابتداء الفعل . وفيه ما لا يخفى ، فإنّ مقتضى دليل التضييق هو التضييق بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة لا أوّلها . مع أنّ مقتضاه جواز التّأخير عمدا إلى آخر الوقت ، ولا أظنّ منهم الالتزام بذلك . الثّاني : ما عن جامع المقاصد نسبته إلى المعظم ، وعن بعضهم نسبته إلى المشهور ، وعن الذكرى وغيرها أنّه المناسب لأصول مذهبنا ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 141 .، من أنّها تصحّ جمعة إذا أدرك ركعة منها في وقتها ، واختاره في الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 142 .ومصباح الفقيه ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 432 في صلاة الجمعة .، ووجهه عموم دليل « من أدرك . » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت .. الثّالث : القول بالبطلان إذا لم يقع جميع صلاة الجمعة في الوقت ، كما حكاه في الذكرى عن بعضهم ( 7 )( 7 ) الذكرى ص 235 ، في صلاة الجمعة الشرط السادس .، وقال في الجواهر بعد ذلك : لا شاهد له ، بل هو خلاف