تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
فرعان الأوّل : في الجواهر ( 1 )( 1 ) ج 11 ص 247 .والمصباح ( 2 )( 2 ) كتاب الصلاة ص 449 .وصلاة الوالد الماجد ( 3 )( 3 ) ص 671 .عدم الفرق في الفساد بين العمد والنّسيان والغفلة . لكنّ الأصحّ هو الحكم بالصحّة في الأخيرين لحديث « لا تعاد الصّلاة » . بل المقام أولى من ترك الخطبة نسيانا ، لعدم الإخلال من جهة الخطبة في المقام . ولا ينبغي الإشكال أصلا إذا فرض سعة الوقت وبقائه ، لعدم تمشّي إيراد الوالد الماجد - قدّس سرّه - في المقام . واللَّه العالم بحقائق الأحكام . الثاني : لو شكّ في وجود شرط الوحدة فله شقّان : أحدهما : أن لا يعلم بوجود جمعة أصلا في الحدود المحتملة كونها من المسافة . ثانيهما : أن يعلم بإقامة جمعة أخرى ويشكّ في المسافة . وتوضيح المسألة مبنيّة على أنّ المستفاد من الخبرين هل هو مانعيّة الجمعة الواقعة في المسافة القليلة المعيّنة ، أو شرطيّة المسافة الكثيرة المعيّنة - أي ثلاثة أميال فما زاد - على فرض إقامة الجمعة ، أو الدّخيل في الصحّة أحد الأمرين : من عدم إقامة الجمعة ، أو كون المسافة كثيرة ، فيكون الدّخيل أعمّ من الشّرط وعدم المانع ، فلا بدّ أن لا يكون جمعة ، أو تكون بينها وبين غيره المسافة الكثيرة . الظَّاهر أنّه لا إشكال في الشّقّ الأوّل على جميع التقادير ، فيستصحب عدم وجود جمعة أخرى فيترتّب عليه عدم المانعيّة ، أو عدم الاشتراط بعدم وجود شرطه ، أو تحقّق أحد الأمرين الَّذي يكون الصّلاة مشروطا به . وأمّا الشقّ الثّاني أي صورة وجود الجمعة والشّكّ في المسافة ، فبناء على المانعيّة تجري البراءة ويحكم بعدم مانعيّة الموجود ، مضافا إلى استصحاب عدم وجود جمعة في المسافة القليلة ، وأمّا بناء على الشّرطيّة على تقدير وجود الجمعة ، أو كون الدّخيل في