شرح
مسندا إلى الإمام - عليه السّلام - بنحو الجزم .
الثّاني : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - « قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلَّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلَّم ما بينه وبين أن يقام للصّلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 29 ح 1 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة .ولا يخفى عدم دلالته على الحرمة لمكان « ينبغي » ولوحدته سياقا مع النّهى عن التّكلَّم حين الإقامة ، مع أنّه مكروه على الظَّاهر ، لكنّه لا ينافي ما دلّ على الحرمة .
الثّالث : خبره الآخر - الَّذي رواه العلاء عنه كما أنّ سابقه أيضا كذلك - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا بأس أن يتكلَّم الرّجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ، ما بينه وبين أن يقام الصّلاة . وإن سمع القراءة أو لم يسمع ، أجزأه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 29 ح 3 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة .والظَّاهر كون الرّوايتين واحدة كما لا يخفى ، وقد مرّ عدم الدلالة في الأولى .
الرّابع : ما في حديث المناهي من نهيه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 30 ح 4 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة ..
الخامس : حديث أبي البختريّ « أنّ عليّا - عليه السّلام - قال : يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب » الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 30 ح 5 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة .. وعنه أيضا : « أنّ عليّا - عليه السّلام - كان يكره ردّ السّلام والإمام يخطب » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 30 ح 6 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة ..
السّادس : ما ورد في النّهي عن الصّلاة والإمام يخطب ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 93 باب 58 من أبواب صلاة الجمعة ..