تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والأقرب عدم اشتراط الطَّهارة ( 1 )
شرح
لذلك بضمّ التّعارف ، تقتضي الانصراف . واللَّه العالم . 3 - أن يكون العدد من قوم آخر ولكن يفهمون العربيّة ، ولا ريب أنّ مقتضى ما تقدّم في الشّقّ السّابق هو أن يكون الخطبة بلسانهم حتّى الحمد والصّلاة والدّعاء ، والأحوط الجمع بينهما ، لاحتمال لزوم كونها عربيّة ، ولو من جهة فتوى بعض الفقهاء ، لكنّ الاقتصار على العربيّة في الفرض المذكور خلاف الاحتياط قطعا . 4 - أن لا يكون العدد ممّن يفهمون العربيّة ، فيتعيّن حينئذ أن يكون الخطبتان بلسانهم . والأحوط هو الجمع أيضا كما لا يخفى . الثّانية : قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « وأمّا ترتيب بعض أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثمّ الصّلاة ثمّ الوعظ ثمّ القرآن ، ففي الذكرى وغيرها وجوبه ، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 217 .. أقول : ظاهر قوله في موثّق سماعة المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 224 و 225 .: « ثمّ يوصي بتقوى اللَّه ويقرأ سورة من القرآن » هو لزوم تأخّر الوعظ والقراءة عن الحمد والثّناء . كما أنّ ظاهر قوله في رواية محمّد بن مسلم المتقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 224 و 225 .: « ثمّ اقرأ سورة من القرآن » لزوم تأخير السّورة عن الوعظ أيضا . فمحصّل المستفاد من المعتبرين هو الترتيب بين الوعظ والحمد والثّناء ، والترتيب بين الوعظ والقراءة . هذا في الخطبة الأولى . وأمّا الثّانية فظاهر الصّحيح تأخّر الصلاة على الأئمّة عليهم السّلام عن الحمد والموعظة ، وتأخّر الدّعاء للمؤمنين عنها ، وتأخّر القرآن عن الجميع ، لقوله عليه السّلام : « وليكن آخر كلامه أن يقول : إنّ اللَّه يأمر بالعدل والإحسان . » . ( 1 ) كما أفتى به في الشّرائع أيضا ، ونقله في الجواهر عن النّافع والمعتبر وفاقا للسّرائر وكشف الرّموز والمختلف والتّبصرة والذّخيرة والشّافعية ، وظاهر تركه في