تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
خفيفة ( 1 )
شرح
من ذلك ما نقله عن الاقتصاد ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 212 .حيث إنّ فيها « وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين » وقال - قدّس سرّة - بعد ذلك : « ونحو ذلك في البينيّة المحكيّ عن الإصباح أيضا » ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 212 .ونقل عن ابن سعيد : « وأن يخطب خطبتين قائما - إلَّا من عذر - متطهّرا ، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين . » ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 213 .. فالمسألة واضحة بحمد اللَّه تعالى من حيث النصّ والفتوى . ومحصّلها وجوب السّورة التّامّة في آخر الخطبة الأولى تقريبا ، وعدم وجوب شيء من القرآن في الثّانية ، ويستحبّ فيها قراءة آية كاملة ، بل يمكن أن يقال باستحباب خصوص آية : « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ » للأمر بذلك في صحيح ابن مسلم المتقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 225 .ولعلَّه من باب أنّه جمع بين القرآن والموعظة . ( 1 ) لما تقدّم في الموثّق ( 5 )( 5 ) في ص 224وفيه : « ويقرأ سورة من القرآن صغيرة » المؤيّد بما نقل في خطبتي أمير المؤمنين عليه السّلام من قراءة سورة « والعصر » أو « قل هو اللَّه أحد » أو غير ذلك مما مرّ ( 6 )( 6 ) في ص 226 .ولم ينقل قراءة السّور الطَّوال من أحد من أئمّة الدّين أو الخلفاء المدّعين . ولكن يمكن أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم ( 7 )( 7 ) في ص 225جواز قراءة السّورة الطَّويلة أيضا ، فالأمر يدور بين الأخذ بإطلاقه وحمل الموثّق على نفي وجوب الزّائد ، وأنّ مقدار الواجب ليس إلَّا السّورة الصّغيرة ، أو الأخذ بظهور الموثّق في تعلَّق الإيجاب بخصوص الصّغيرة والتقييد في الصّحيح . ولا ريب أنّ الأوّل أولى بنظر العرف . هذا إذا سلَّمنا ظهور الموثّق في الإيجاب وأنّه لا بدّ من الصّغيرة ، وأمّا لو منعناه