تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
وفي صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 225 .الأمر بقراءة سورة من القرآن في الأولى ، وأن يكون آخر كلامه في الثانية : « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ » . » ( 2 )( 2 ) النحل الآية 90 .. وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام المنقولة في الفقيه المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 226 .: « ثمّ يبدأ بعد « الحمد » - الظَّاهر في كون المقصود هو الحمد الَّذي في الخطبة لا سورة الحمد - ب « قل هو اللَّه أحد » ، أو ب « قل يا أيّها الكافرون » ، أو ب « إذا زلزلت الأرض زلزالها » ، أو ب « إلهكم التّكاثر » ، أو ب « والعصر » ، وكان ممّا يدوم عليه قل هو اللَّه أحد ، ثمّ يجلس جلسة خفيفة » . والخطبة الثّانية خالية عن السّورة ، وقرأ في آخرها : « : « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » . » و « : « رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً » . » . وأمّا الخطبة المنقولة عنه عليه السّلام في روضة الكافي المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 227 .فالخطبة الأولى منهما مشتملة على سورة « والعصر » والثّانية خالية عن القرآن . فالكلّ متّفق على السّورة التّامّة في الأولى وعلى عدم السّورة في الثّانية . وأمّا الآية في الثّانية فقد عرفت أنّ مقتضى الموثّق الساكت عن ذلك في مقام البيان ، وصريح الخطبة المنقولة في الرّوضة ، عدم وجوبها . وما في الصّحيح وفي الخطبة المنقولة عن الفقيه لا يدلّ على الوجوب . ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى غير واحد من كلمات الأصحاب ذلك ، ففي الجواهر عن الغنية : « صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد اللَّه سبحانه والثّناء عليه والصّلاة على محمّد وآله صلوات اللَّه عليهم ، والوعظ والزّجر ، يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن - إلى أن قال : - كلّ ذلك بدليل الإجماع » ( 5 )( 5 ) الجواهر ج 11 ص 212 .فإنّ ذكر السّورة بعد الفصل بالجلسة ظاهر أو صريح في أنّها ليست من مقوّمات الخطبة حتّى تجب في الثّانية أيضا ، بل هي واجبة بين الخطبتين . ومثلها عبارة النّهاية ( 6 )( 6 ) الجواهر ج 11 ص 212 .وأصرح