تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
الغنية : الإجماع عليه . وفي الرّياض : الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطَّائفة . قلت : وهو كذلك ، لأنّ بعضهم عبّر بكلمة « ينبغي » وفي النّافع وعن التّنقيح : التردّد ، وأنّ الوجوب أحوط ، وفي المعتبر : احتمال الاستحباب ، ونحوه عن المنتهى . انتهى ملخّصا ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 233 .. أقول : يستدلّ على الوجوب بأخبار : منها : ما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 209 .من صحيح معاوية ، وفيه : « الخطبة وهو قائم ، خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » . ومنها : حسن محمّد بن مسلم ، وفيه : « ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ : قل هو اللَّه أحد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 15 ح 7 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .. ومنها : صحيحة الآخر عن أبي جعفر - عليه السّلام - وفيه : « ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمّ تقوم . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 38 ح 1 من باب 25 من أبواب صلاة الجمعة .. ومنها : موثّق سماعة وفيه : « ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ( قصيرة ) ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم . » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 38 ح 2 من باب 25 من أبواب صلاة الجمعة .. إلى غير ذلك . وليس في البين ما يدلّ على التّرخيص في التّرك . نعم يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من صحيح معاوية أنّ الجلوس المذكور من باب تحقّق الفصل بين الخطبتين ، وأنّه لا خصوصيّة للجلوس ، فلو انصرف الإمام بعد الخطبة الأولى عن مقامه بخطوات ، لتحقّق الفصل أيضا . لكن فيه أنّه يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام « قدر ما يكون » بيانا لعدم