شرح
الجماعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 460 باب 59 من أبواب صلاة الجماعة .، وغير ذلك . فاغتنم .
الرّابع : خبر أبي بصير - الَّذي لا يبعد صحّته - « أنّه سأل عن الجمعة : كيف يخطب الإمام ؟ قال [ عليه السّلام ] : يخطب قائما ، إنّ اللَّه يقول : « وتَرَكُوكَ قائِماً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 32 ح 3 من باب 16 من أبواب صلاة الجمعة .ودلالته غير قابل للإنكار ، إلَّا أنّه هل المقصود الاستدلال بالآية على أنّه تعالى فرض القيام ، فيكون القيام من فرائض اللَّه فيقدّم عند الدّوران على غيره ممّا ليس من فرائضه أو يشكّ في ذلك ، أو المقصود الاستدلال بها على السيرة النّبويّة صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ . الظاهر هو الأخير ، لعدم دلالة الآية الشريفة على الأوّل . فافهم وتأمّل .
واشتمال بعض ما مرّ من الأخبار على المستحبّات لا يصلح أن يكون قرينة على الاستحباب بالنّسبة إلى غير ما ثبت استحبابه ، لأنّ الكلّ مستعمل في البعث ، والبعث حجّة على الوجوب ، إلَّا أن تقوم قرينة على خلافه . مع أنّ في بعضها الآخر الَّذي لا يشتمل عليها ، كفاية .
الخامس : ما دلّ على البدليّة عن الرّكعتين .
السادس : التأسّي بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة الحقّ من بعده .
السّابع : إطلاق الأمر بالجلوس بين الخطبتين في غير واحد من الأخبار الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
وفي تماميّة الثلاثة الأخيرة تأمّل .
فرع :
هل يجب الطمأنينة على الخطيب حال إيراد الخطبة أم لا ؟
قال قدّس سرّه ، في الجواهر : قد يتوقّف في وجوب الطمأنينة فيه [ أي القيام