تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
[ الثّاني : ] الوقت وهو زوال الشّمس لا قبله على رأي ( 1 )
شرح
ثمّ لا يخفى أنّ بعض الأخبار لا يكون في مقام التّنزيل في الآثار قطعا وإنّما هو في مقام أنّه أسقطت الرّكعتان من جهة جعل الخطبتين من دون أن يكون متكفّلا لبيان أنّ الخطبة بمنزلة الصّلاة . وبعضها الآخر في مقام بيان الثّواب كخبر العلل ، من جهة انتظارهم حين إلقاء الخطبة للصّلاة . وبعضها يمكن أن يكون في مقام تنزيلها منزلة الصّلاة فيما لا يحلّ فيها كخبر الدّعائم . وبعضها مطلق بحسب الظَّاهر . وقد عرفت الإيراد على المطلق فلا تغفل . ( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : « والقائل : المعظم ، في الذكرى . والأشهر ، في التذكرة . والمشهور ، فيما عن الرّوض . بل في ظاهر الغنية : الإجماع عليه . وفي المحكيّ عن السّرائر : هو الَّذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار . وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 226 .. والقول الآخر : هو جواز التّقديم على الزّوال وهو الَّذي حكاه في الجواهر عن الخلاف مدّعيا الإجماع عليه والنّهاية والمبسوط والقاضي والمعتبر والذّخيرة والكفاية والفاضل الهنديّ ، ويعزى إلى الظَّاهر من الآبي ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 226 .واستظهره في الشّرائع ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 228 .. وظاهر بعض القائلين بالجواز هو استحباب التّقديم . فعن الشّيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( 4 )( 4 ) ج 1 ص 151 .والنّهاية ( 5 )( 5 ) باب الجمعة وأحكامها .: « انّه ينبغي للإمام إذا قرب الزّوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشّمس فإذا زالت الشّمس نزل فصلَّى بالنّاس » .
صلاة الجمعة — صفحة 193 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري