ويجب فيهما [ أمور : الأوّل : ] النيّة ( 1 )
شرح
( 1 ) الشّرط المذكور مأخوذ من الرّوضة . والظاهر أنّ المقصود نيّة التقرّب والإتيان بهما بداعي أمره تعالى . وما عثرت على ذلك في كلام الأكثر . لكن يمكن الاستدلال عليه :
1 - بما استدلّ به في مصباح الفقيه ( 1 )( 1 ) ج 2 ص 445 .من صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك ، ويخطب في الظَّلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل عليه السّلام : يا محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله - قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 18 ح 4 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ..
2 - وبمرسل الفقيه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلَّا كما يحلّ في الصّلاة وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الرّكعتين الأخيرتين فهما صلاة حتّى ينزل الإمام » قال في الوسائل : ورواه في « المقنع » أيضا مرسلا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 29 ح 2 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة ..
3 - وبما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، أنّه عليه السّلام قال : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الرّكعتين اللَّتين أسقطتا من صلاة الظَّهر فهي كالصّلاة لا يحلّ فيها إلَّا ما يحلّ في الصّلاة » ( 4 )( 4 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 2 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .4 - وبما عن الفقه الرضويّ عليه السّلام قال : « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام :
لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا التفات ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلت مكان الرّكعتين الأخريين » ( 5 )( 5 ) نقلناه عن المواهب السنيّة ، وفي المستدرك فرّقه ، فروى صدره في باب 12 ح 7 وذيله في باب 6 ح 4 من أبواب صلاة الجمعة ..