تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
البطلان حيث تبطل الجمعة ، لعدم النيّة ، لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظَّهر لانعقادها صحيحة ، فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السّابقة . وضعفه واضح » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 207 .والأقرب هو الصحّة ووجوب العدول ، بناء على حرمة قطع الصّلاة الَّتي يمكن إتمامها صحيحة ، فإنّ القدر المتيقّن ممّا هو واجب في صلاة الظَّهر إتيان الصّلاة بعنوان أنّه من الفرائض الذّاتيّة للظَّهر . وأمّا لزوم قصد خصوص أربع ركعات فلا دليل عليه ، فيحكم بعدم الاشتراط لجريان البراءة العقليّة والشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، ولو في مسألة الشّكّ في الشرطيّة . لكنّ الاحتياط لا يترك بالعدول إلى أربع ركعات ثم إعادتها . واللَّه المرشد . الفرع السّادس : يمكن أن يقال : إنّ مقتضى مثل صحيح عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .وكذا معتبر محمّد بن مسلم : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 9 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .هو أنّ الشّرط وجود السّبعة في محلّ واحد من مصر أو قرية ، وعدم وجوب الإحضار من محلّ آخر ، ولو كان في رأس الفرسخين وما دونه . أمّا عدم وجوب الحضور والإحضار بالنّسبة إلى من كان في أزيد من فرسخين فواضح . الفرع السّابع : مقتضى إطلاق وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، وجوب تحصيل شرائطها الَّتي منها العدد في الانعقاد ، فلو توقّف تكميل العدد على الاستدعاء أو بذل المال وجب ، لوجوب تحصيل الشّرط . واحتمال كون الواجب لكلّ واحد من السّبعة هو الحضور لها بأنفسهم وعدم استناد التّرك إليه ، خلاف إطلاق الوجوب ، لأنّ مرجع ذلك إلى اشتراط الوجوب على كلّ واحد بحضور الآخر ، مع
صلاة الجمعة — صفحة 187 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري