تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
[ الشرط ] الرّابع : الخطبتان ( 1 )
شرح
وجوب الحضور عليه بحيث لا يكون التّرك مستندا إليه ، والدّليل الدّالّ على الوجوب مطلق . نعم ، لو كان ذلك حرجيّا يسقط . كما أنّ الأمر كذلك بالنّسبة إلى جميع التكاليف الإلهيّة إلَّا ما شذّ . ( 1 ) قال ( قدّس سرّه ) في التّذكرة : « الخطبة شرط في الجمعة وهو قول عامّة العلماء . وقال الحسن البصريّ لا تجب ، . وخلافه منقرض وقوله متروك بالإجماع وفعل النبيّ وأهل بيته عليهم الصلاة والسّلام » ( 1 )( 1 ) التذكرة ج 1 كتاب الصلاة المقصد الثالث في باقي الصلوات ، الفصل الأوّل في الجمعة ، البحث السادس ، الخطبتان .. أقول : ويدلّ عليه - مضافا إلى كون الحكم ضروريّا بين المسلمين أو قريبا منها - غير واحد من الرّوايات المعتبرة كحسن محمّد بن مسلم « قال : سألته عليه السّلام عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلَّي النّاس ما دام الإمام على المنبر ، ثمّ يعقد الإمام على المنبر قدر ما يقرء « قل هو اللَّه أحد » ثمّ يقوم ، فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلَّي بالنّاس . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 15 ح 7 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .وما عن جامع البزنطيّ في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا جمعة إلَّا بخطبة وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 16 ح 9 من با 6 من أبواب صلاة الجمعة .. ولعلَّه الَّذي استدلّ به في التذكرة بقوله : « ولقول الصّادق ( عليه السّلام ) : لا جمعة إلَّا بخطبة » ( 4 )( 4 ) التذكرة ج 1 كتاب الصّلاة المقصد الثالث في باقي الصلوات ، الفصل الأوّل في الجمعة البحث السادس الخطبتان .وغير ذلك من الرّوايات . ولعمري إنّ وضوح الحكم لا يناسب سرد الأدلَّة الَّتي تدلّ على وجوب الخطبة الَّتي هي بمنزلة الصّلاة كما في بعض الرّوايات . هذا بالنّسبة إلى أصل وجوب الخطبة .