تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإن لم يجب عليهم السّعي ( 1 ) وفي انعقادها بالعبد إشكال ( 2 ) ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين سقطت ( 3 ) لا بعده ولو بالتّكبير وإن بقي واحد ( 4 ) ولو انفضّوا ( 5 ) في خلال الخطبة أعادها ( 6 ) بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها ( 7 )
شرح
خرج عن الموضوع لأنّه ليس حينئذ على رأس أزيد من فرسخين ، ففي العبارة تسامح . ثمّ إنّ الوجه في ذلك كلَّه بعد فرض مشروعيّة الجمعة لهم شمول إطلاق دليل العدد ، لأنّهم مكلَّفون بالتكاليف الإلهيّة ، فلا انصراف للدليل عنهم إن كان منشأ الانصراف عدم وضع قلم التكليف عليهم كالصّبيّ المميّز . نعم لو كن منشأ الانصراف عدم تكليفهم بخصوص الجمعة وأنّ المقصود تكميل العدد بمن يكون مكلَّفا بالجمعة مع قطع النّظر عن اشتراط العدد لتوجّهت دعوى الانصراف في المقام أيضا . وقد عرفت منع ذلك فيما علَّقناه على كلمة الطفل . ( 1 ) على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) الظَّاهر أنّ منشأ الإشكال في انعقادها به هو الإشكال في صحّة صلاة العبد بعد السّعي إلى الجمعة ، ويأتي الكلام فيه - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض المتن . ( 3 ) بلا خلاف أجده كما عن كشف اللَّثام الاعتراف به ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 202 .وذلك لفوات الشّرط بقاء . ( 4 ) قد تقدّم الكلام في ذلك ، في التّعليق على قوله : وهو شرط الابتداء لا الدّوام . فراجع ( 2 )( 2 ) ص 174 .. ( 5 ) بحيث أوجب نقص العدد الدّخيل في صحّة الجمعة . ( 6 ) أي المقدار الواجب منها . ( 7 ) الدّليل عليه أنّ وجود العدد شرط في تمام أجزاء صلاة الجمعة الَّتي منها