تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولا بالكافر ( 1 ) وإن وجبت عليه ( 2 ) وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهمّ ( 3 ) ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ( 4 )
شرح
والحاصل : أنّه ، إن كان خروج الصّبيّ بمثابة من الوضوح ، بحيث يكون كالمتّصل ، فإن كان مفاده ما ذكرناه - من أنّهم إذا كانوا سبعة يجب الصلاة على كبيرهم - فهو من مصاديق المبحث المعروف : من أنّه إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض ما يراد من الصّدر ، فهل يوجب تخصيص العامّ ؟ أو يلتزم بالاستخدام في الضّمير ؟ وأمّا إن كان مفاده - ولو على فرض الاتّصال - : يجب الصّلاة عليهم إلَّا إذا لم يكونوا بالغين ، فلا يدخل في المبحث المذكور . ( 1 ) لأنّ صلاته باطلة . ومن المعلوم أنّ الشّرط حضور العدد الَّذي يصحّ منهم الصّلاة . ومن ذلك يظهر عدم الصّحّة وعدم الوجوب لو كان بعض العدد مسلما مكلَّفا ولكن لا يكون متطهّرا ولا يمكن إجباره على تحصيل الطَّهارة ، لما ذكر في الكافر ، من غير فرق بينهما فيما هو الملاك . ولكن يمكن أن يقال : بأنّ المسلم المذكور يكفي لشرط الوجوب الَّذي هو السبعة وإن كان عدم كفايته بالنّسبة إلى شرط الواجب واضحا . ( 2 ) بناء على كونهم مكلَّفين بالفروع وكون الإسلام شرطا للواجب بالنّسبة إلى العبادات لا شرطا للوجوب . والمسألة موكولة إلى محلَّه . ( 3 ) هو - بكسر الهاء - الشيخ الفاني كما عن جامع المقاصد ( 1 )( 1 ) ج 1 ص 144 .. ( 4 ) ليس المراد بحسب الظَّاهر من كان موطنه على رأس أزيد من فرسخين ولو كان بنفسه حاضرا يوم الجمعة في الجامع الَّذي ينعقد فيه الصّلاة ، بل المراد به من كان على رأس فرسخين يوم الجمعة أو حين الانعقاد . وحينئذ إذا حضر الجمعة -
صلاة الجمعة — صفحة 180 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري