شرح
عبد الملك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 6 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .بضمّ ما في جامع المقاصد ( 2 )( 2 ) ج 1 ص 144 .عن الصّحاح : « الرهط ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة وأنّ القوم هم الرّجال دون النّساء ، وهو الظَّاهر من مقابلتهم بالنّساء في قوله تعالى : « لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ » . » ( 3 )( 3 ) الحجرات الآية 11 .انتهى ملخّصا .
إن قلت : مقتضى إطلاق غير واحد من الرّوايات هو الشّمول للمرأة والانعقاد بها ، كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .وفي بعضها : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 11 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة ..
قلت : الإطلاق المذكور مقيّد بمثل حسن زرارة وبما دلّ على اشتراط كون القوم خمسة أو سبعة ، بناء على ما تقدّم من الصّحاح أنّ الرهط والقوم هم الرّجال دون النّساء . هذا ، ولكن في المجمع عن الصنعانيّ ( 6 )( 6 ) مجمع البحرين ، كتاب الميم باب ما أوّله القاف « قوم » .: ربما دخل النّساء في المراد من « القوم » ، تبعا ، لأنّ قوم كلّ نبيّ رجال ونساء ، وقوم الرّجل أقرباؤه .
أقول : الظاهر بمناسبة المحمول والموضوع ، إرادة الأعمّ من النّساء من « القوم » في غير واحد من الآيات القرآنيّة ، مثل قوله تعالى : « هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ، » ( 7 )( 7 ) الأنعام 47 .وقوله تعالى : « فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ » ( 8 )( 8 ) الأعراف 99 .وقوله تعالى : « إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ » ( 9 )( 9 ) الأنبياء 77. والظَّاهر بالمناسبة المذكورة إرادة الأعمّ من كلمة « رهط » أيضا في قوله تعالى : « ولَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ . قالَ