تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
الثاني : الإجماع المتقدّم حكايته عن المنتهى . الثّالث : ما عن المنتهى أيضا : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يصلَّي في ذلك الوقت ( 1 )( 1 ) المستند ج 1 ص 418 كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، البحث الخامس في وقتها .. الرّابع : ما ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة - كما في صحيح زرارة المتقدّم - ( 2 )( 2 ) في ص 14من أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام ، بضمّ أمرين آخرين : أحدهما : أنّه ليس المراد من وقت الظَّهر في سائر الأيّام هو وقت فضيلته ، لأنّه من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، على ما ينسب إلى المشهور ، فلا يكون ذلك وقت العصر في يوم الجمعة ، فلا بدّ أن يكون المراد به وقته الثّاني الذي يكون ظرفا للإجزاء من دون أن يكون واجدا للفضيلة ، وأوّله بعد أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، فالمتحصّل من ذلك : أنّ وقت العصر يوم الجمعة بعد أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله . ثانيهما : أنّ مقتضى تصريح بعض الروايات ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت .، من أنّه : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » أنّه لا وجه لتأخير العصر إلَّا كون ما قبله ظرفا للمكتوبة الَّتي لا بدّ أن يؤتى بها قبله ، فكون وقت العصر بعد أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، لا وجه له إلَّا كون ما قبل ذلك الزّمان ظرفا للظَّهر الَّذي هو صلاة الجمعة في يومها . الخامس : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإنّ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - قال : لا يسأل اللَّه عزّ وجلّ فيها عبد خيرا إلَّا أعطاه اللَّه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 20 ح 19 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ..
صلاة الجمعة — صفحة 18 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري