شرح
3 - صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - يصلَّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله - قد زالت الشمس ، فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين . فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 18 ح 4 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ..
قال في الوافي : « أريد بالظلّ الأوّل ما قبل الزّوال » ( 2 )( 2 ) الوافي باب وقت صلاة الجمعة وعصرها ..
أقول : والشراك سير من سيور النعل أي قدّة من الجلد . وليس المقصود بحسب الظاهر التّحديد ، فإنّه قد ورد في خبر محمّد بن أحمد عن الفطحيّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت صلاة الجمعة إذ زالت الشمس شراك أو نصف » ( 3 )( 3 ) الوافي باب وقت صلاة الجمعة وعصرها نقله عن التهذيب ..
وفي خبر سماعة : « فإذا استبنت فيه الزّيادة فصلّ الظهر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 119 ح 1 من باب 11 من أبواب المواقيت ..
4 - صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك ، إلَّا يوم الجمعة أو في السّفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 18 ح 7 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ..
قال قدّس سرّه في الوافي - بعد نقل صحيح زرارة المتقدّم : « بيان : إنّما كان وقتها في السّفر والحضر واحدا ، لسقوط النّافلة فيه بعد الزّوال ، كسقوطها في السّفر ، فلا تؤخّر الفريضة فيه لأجل النّافلة ، كما لا تؤخّر في السّفر » ( 6 )( 6 ) الوافي ، باب وقت صلاة الجمعة وعصرها .انتهى .
ويدلّ على الحكم المذكور أيضا روايات أخر ذكرها في الوسائل في الباب