تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فلا تنعقد بأقلّ ( 1 ) وهو شرط الابتداء لا الدّوام ( 2 )
شرح
وصحيح زرارة وفيه « ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 4 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .وخبر محمّد بن مسلم عن محمّد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الجمعة ، « قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 11 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .مضافا إلى إطلاق ما دلّ على أنّهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر كبعض آخر ، من روايات الباب ، فراجع . هذا بالنّسبة إلى خمسة نفر . وأمّا بالنّسبة إلى السّبعة الَّتي هي شرط للوجوب فهي كذلك ، كما يدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم وفيه : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم ، الإمام وقاضيه » الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 9 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .وفي خبر زرارة المتقدّم بعضه آنفا « فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » . ويدلّ عليه أيضا إطلاق ما دلّ على الوجوب إذا كانوا سبعة كما في صحيح عمر بن يزيد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .. ( 1 ) كما هو مقتضى الاشتراط الثّابت بالرّوايات المتقدّمة ، مضافا إلى التّصريح به في بعضها ، كصحيح زرارة المتقدّم الَّذي فيه : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين » . ( 2 ) المقصود من الابتداء هو الابتداء بالصّلاة لا الخطبة كما يظهر ممّا يأتي منه القواعد - بعد ذلك إن شاء اللَّه تعالى . قال الشّيخ قدّس سرّه ، في الخلاف : « إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا لا نصّ لأصحابنا فيه . والَّذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتّى لا يبقى إلَّا
صلاة الجمعة — صفحة 174 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري