تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
[ الشرط ] الثالث : العدد وهو خمسة نفر على رأي ( 1 )
شرح
الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلَّي هو الظَّهر . ولم تحضرني عبارة المنتهى ، وفي الجميع ما لا يخفى ، ضرورة اشتراط صحّة صلاة الجمعة بإمام يصلَّي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة . وجواز كون المأموم يصلَّي ظهرا والإمام جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعا ، وإلَّا لجاز ابتداء وهو مقطوع بفساده » . أقول : مقتضى إطلاق مثل صحيح زرارة المتقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 131 .وغيره من اشتراط الجمعة بالجماعة كفاية مطلق الجماعة في صحّتها ، ولو كان الإمام مصلَّيا لصلاة الظَّهر . وعدم الجواز من الابتداء أيضا غير واضح إذا تمّت الخطبة بأن خطب من يريد الجمعة ثمّ خرج عن أهليّة الإمامة قبل الإحرام بصلاة الجمعة . وما ادّعى قدّس سرّه . من قيام الضّرورة على البطلان ، غير ثابت بعد . ولعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا . ومقتضى الاحتياط : هو الايتمام بمن يصلَّي الظَّهر إن لم يوجد من تصحّ منه الجمعة وإتمام المأمومين صلاتهم جمعة ثمّ إعادتها ظهرا . واللَّه أعلم . ( 1 ) المستفاد من الجواهر ( 2 )( 2 ) ج 11 ص 198 .أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل - وهو الأشهر نقلا وتحصيلا على ما فيها ، بل في جامع المقاصد ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 144 المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، الفصل الأوّل : في الجمعة ، الثالث : العدد .وغيره أنّه المشهور - : انّ العدد المشروط به الوجوب والصحّة هو الخمسة ، فإذا كانوا خمسة أحدهم الإمام يجب العقد ويصحّ . الثّاني : انّه السّبعة فلا يصحّ ولا يجب إذا كانوا أقلّ منها ، وهو الَّذي نسبه إلى المحكيّ عن الحلبيّ في إشارته وادّعى ( في الجواهر ) اتّفاق الأصحاب على عدم دخالة السبعة في الصحّة غير ما حكي عنه .
صلاة الجمعة — صفحة 167 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري