ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ( 1 ) « التذكرة » وان استخلف من دخل معه بعد الرّكوع ( من الرّكعة الثانية ) وكذا لو استناب من يبتدء بالظهر ( ففي جواز ذلك تردّد ) ( 2 ) « التذكرة »
شرح
ظاهر خبري معاوية بن شريح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة .ومعاوية بن ميسرة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة .هو ذلك أيضا ، للتعبير فيهما ب « لم ينبغ » و « لا ينبغي » .
وأمّا مصحّح سليمان بن خالد المتقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 162 .فعندي أنّه غير ظاهر في المأموم المسبوق ، لقوّة احتمال أن يكون قوله « قد سبق بركعة » على النّحو المعلوم لا المجهول ، فيكون المراد صورة كون النّائب أجنبيّا عن صلاة الجماعة ، وكان مشغولا بالصّلاة الفرادى قبل انعقاد الجماعة ، وهو مستلزم لصيرورة صلاتهم بعد فراغ الثّاني من صلاته فرادى وهو نقض للغرض من الاستنابة تقريبا .
( 1 ) أي بأن يصلَّي الجمعة معهم . والوجه في ذلك أنّه لا تصحّ الجمعة للإمام الثّاني ، لعدم إنشائه الخطبة ، وعدم حضوره بالفرض لخطبة الإمام الأوّل ، ولا يكون ممّن أدرك ركعة مع الإمام الأوّل حتّى تصحّ جمعته .
ودعوى : أنّه مدرك ركعة من الجمعة الَّتي صحّت للمأمومين فتصحّ جمعته وتصحّ أيضا جماعة المأمومين استدامة .
مدفوعة : بأنّ الظَّاهر من دليل « من أدرك » هو إدراك المأموم ركعة من الجمعة الصّحيحة للإمام لا بالعكس ، لأنّ المقصود من الإدراك هو الايتمام لا صرف الاجتماع الوجوديّ ولا الأعمّ من الإماميّة والمأموميّة ، فإنّه لا معنى لأن يقال : إنّ الإمام أدرك صلاة المأموم ، كما هو واضح ، وحينئذ لا تصحّ جماعتهم استدامة فيبطل جمعتهم وهو المدّعى .
( 2 ) قال قدّس سرّه ، في الجواهر ( 4 )( 4 ) ج 11 ص 197 و 198 .بعد نقل عبارة التذكرة : « وفي التحرير :