[ مسألة 3 : ] لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة ( 1 ) أو أحرم مع الإمام « التذكرة » ( 2 )
شرح
المنعقدة الصّحيحة بحسب تكليف الإمام والمأموم مع قطع النّظر عن دخول الوارد بعد الايتمام بالإمام الثّاني .
والحاصل : أنّه كما لا يشكّ العرف في شمول الإطلاق المذكور لما إذا نسي الإمام الخطبة أو بعضها المحكوم بصحّة الصّلاة معها وورد الدّاخل بعد ذلك وأدرك ركعة منها ، كذلك لا يشكّ في شمول الإطلاق للمقام ، لأنّه أدرك ركعة صحيحة من الجمعة المنعقدة ، فهو مدرك للجمعة بحكم الصحيح المتقدّم .
ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر هو الثّاني ، وهو الَّذي قوّاه في الجواهر أيضا ( 1 )( 1 ) ج 11 ص 197 .معلَّلا بالعلَّة الموجودة في المتن .
( 1 ) أي يكفي في ذلك التلبّس بجمعة الإمام الأوّل ، فيكون بمنزلة من سمع الخطبة ، لأنّه « إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة » وذلك لشمول ما تقدّم من الدّليل الدالّ على جواز الاستخلاف ، أو الايتمام بواجد الشّرائط ولو مع عدم الاستخلاف من جانب الإمام الأوّل ، فلا فرق بينه وبين غيره ممّن سمع الخطبتين ، لأنّهما مدركان للجمعة .
( 2 ) للإطلاق المذكور في التعليق المتقدّم . ولما ورد في خصوص المأموم المسبوق من خبر معاوية بن عمّار المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 162 .وصحيح عبد اللَّه بن سنان « عن الصّادق عليه السّلام - في إمام قدم مسبوقا بركعة - قال : إذا أتمّ صلاته بهم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 437 ح 1 من باب 40 من أبواب صلاة الجماعة .وغير ذلك من الرّوايات الصريحة في صحّة استنابة المأموم المسبوق .
فحينئذ لا بدّ من حمل ما يدلّ على النهي عن استنابة المسبوق على الكراهة ، بل