شرح
الثالثة : مثل خبر أبي بصير قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 22 ح 1 من باب 10 من أبواب صلاة الجمعة ..
الرّابعة : بعض الأخبار الآمرة بجعل ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وستّ ركعات بعد الجمعة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة ..
الخامسة : ما دلّ على أنّه لا ينبغي لأحد أن يتكلَّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 29 باب 14 من أبواب صلاة الجمعة ..
السادسة : ما ورد في السؤال عن أنّه كيف يخطب الإمام ؟ « قال عليه السّلام :
يخطب قائما » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 32 ح 3 من باب 16 من أبواب صلاة الجمعة .وهو دليل على عدم اشتراطها بالإمام المعصوم ، إذ لا معنى لسؤال تكليف الإمام عن نفسه ، وليس ذلك لتعيين تكليف المخالفين كما هو ظاهر . وكونه صرف بيان الحكم من دون الابتلاء به خلاف الظاهر قطعا .
السابعة : ما ورد في مورد عدم تمكَّن المأموم من الرّكوع أو السّجود للزّحام ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 32 باب 17 من أبواب صلاة الجمعة ..
الثامنة : ما ورد من عدم وجوب الجمعة على المسافر ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 35 باب 19 من أبواب صلاة الجمعة .، ووجوب الجمعة عليه والمرأة والعبد ، إذا حضروا ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 34 باب 18 من أبواب صلاة الجمعة ..
التاسعة : ما ورد من أنّ الخليفة إذا حضر مصرا ليس ذلك لأحد غيره ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 36 باب 20 من أبواب صلاة الجمعة .. وأنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ( 9 )( 9 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 36 باب 21 من أبواب صلاة الجمعة ..