شرح
في الاتّصال بقوله عليه السّلام « تجب على سبعة نفر من المسلمين » لمكان الفاء .
2 - ومثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال عليه السّلام : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة . وليقعد قعدة بين الخطبتين . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .أقول : وفي الوافي بعد « في جماعة » : « وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الرّكوع » ( 2 )( 2 ) ج 2 باب وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ..
واقتضاء إطلاقه الوجوب من دون الاشتراط بالمنصوب الخاصّ واضح .
ويزيده وضوحا أمران :
أحدهما : أنّ ذكر بعض الشرائط الواجبة والمستحبّة دليل على أنّ المتكلَّم عليه السّلام ليس غرضه من إلقاء الإطلاق صرف بيان شرطيّة العدد الخاصّ في الوجوب .
ثانيهما : أنّ بيان تكليف الإمام من وجوب الجهر بالقراءة ولبس البرد والعمامة وغير ذلك ، دليل على أنّه ليس المقصود نفسه الشريفة ، ويبعد أن يكون المنصوب من قبله ، فإنّ المنصوب لا بدّ وأن يكون عالما بالأحكام الواجبة حتّى ينصبه الإمام لذلك أو يعلمه بعد النّصب بما هو تكليفه إلى غير ذلك من الأخبار . فراجع الوسائل ( 3 )( 3 ) ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة ..
والإيراد على الإطلاق بأنّه في مقام العدد مدفوع جدّا بأنّه نظير أن يقال : أكرم سبعة نفر من المسلمين . وقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ