تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ظاهر أو صريح في الحكم أو الإذن العموميّ المطلق . وبهذا ، وبالتّصريح بكونها فريضة ، وكونها من فرائض اللَّه - الدّالّ على دلالة الآية الشريفة على وجوب الجمعة بحسب الظاهر - يمتاز عن خبر زرارة المتقدّم آنفا . 3 - وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : قال : « سألته عن أناس في قرية ، هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال عليه السّلام : نعم ( و ) يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 10 ح 1 من باب 3 من أبواب صلاة الجمعة .. فإنّه يدلّ بالمفهوم على أنّهم يجمّعون إذا كان من يخطب . 4 - وموثّق فضل بن عبد الملك ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم ، جمّعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 6 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .. الطائفة الثالثة : ما يدلّ على وجوبها عند وجود العدد المخصوص من السّبعة أو الخمسة . 1 - كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال [ عليه السّلام ] : تجب [ الجمعة ] على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 4 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .ودلالته كسنده واضحة إلَّا أنّه قد أورد عليه بأمور : الأوّل : ما في الجواهر من أنّه في مقام توهّم الحظر ، فلا يدلّ على الوجوب ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 173 .. الثاني : ما عن بعض أساتيذ العصر طاب ثراه من أنّ استمرار السيرة على كون إقامة الجمعة وظائف أشخاص معيّنة بمنزلة القرنية المتّصلة للحديث ، فينصرف
صلاة الجمعة — صفحة 142 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري