شرح
والسيّد المرتضى ، وغيرهم قدّس اللَّه أسرارهم .
2 - التخيير ، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر وعقد الجمعة ، لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها ، فيكون التخيير في العقد خاصّة . نسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح ، قال : « بل قيل : إنّه أشهر القولين بين أصحاب التخيير » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 176 .. وفي الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ أنّ المراد بالتخيير هو التخيير في العقد ، نقله عن بعض الأصحاب ، قال قدّس سرّه : والظاهر أنّ المراد بذلك « البعض » هو الشيخ الشهيد في كتاب نكت الإرشاد ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة ، الجزء التاسع ص 419 ..
3 - التخيير ، حتّى بعد العقد أيضا ، وهو ظاهر كلّ من أطلق التخيير .
4 - ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره ، كما عن المحقّق الثاني وغيره .
5 - وجوب العقد على الفقيه وحرمته على غيره ، نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المحدّث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 192 ..
6 - الوجوب التعيينيّ على كلّ أحد مع اجتماع الشرائط من العدد ووجود إمام عادل خطيب ، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء والمتأخّرين كالمفيد والصّدوق والكلينيّ والحلبيّ والكراجكيّ والشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن والمجلسيّين وغيرهم ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة الجزء التاسع ص 378.
لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعيينيّ كالمفيد والصّدوق ، والكلينيّ ، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك .
7 - حرمتها تكليفيّا أيضا مضافا إلى عدم مشروعيّتها ، وهو الَّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللَّثام المحكيّة في الجواهر ، وفيها : « فما لم يقطع به [ أي بالإذن ] يصلَّي الظهر تحرّزا عن غصب منصب الإمام والاقتداء بغاصبه ، وفعل عبادة غير