« المسلمون عند شروطهم ، إلَّا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » ( 1 ) . ومنها : روايته الأخرى عنه ( عليه السلام ) أيضا : « عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل » ( 2 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجلين اشتركا في مال وربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك ، فقال : لا بأس به إذ اشترط عليه ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزّ وجلّ فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ » ( 3 ) . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « ان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم . إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما » ( 4 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ » ( 5 ) . ومنها : موثقة منصور بزرج - والتي تقدمت في الاستشهاد على إطلاق الشرط على النكاح - عن عبد صالح : « قال : قلت له : ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه ألَّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال :
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 7
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٧
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 5 .
( 5 ) الوسائل ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .