تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

وفي مفتاح الكرامة : « لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع كما في التذكرة » ( 1 ) . وفي الحدائق : « والأصل فيه - بعد الإجماع في التذكرة - الأدلة العامة » ( 2 ) . وفي المكاسب : « ولا خلاف في صحة هذا الشرط . . . ونقل الإجماع عليه مستفيض » ( 3 ) . بل في الجواهر : « بالضرورة بين علماء المذهب » ( 4 ) . بل أرسله أكثر الأصحاب إرسال المسلمات ، حيث بدأوا ببيان احكامه ، وأنه يعتبر فيه أن يكون مضبوطا ، كما في المبسوط ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمراسم ( 9 ) . بل لم نجد من ذكر خلافا أو أشار إليه في كلماته في هذا المقام إطلاقا . فالحكم مما لا خلاف فيه ولا اشكال .

ب - النصوص العامة الواردة في الشروط

منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 : 560 .
( 2 ) الحدائق ج 9 : 31 .
( 3 ) المكاسب ج 14 : 231 .
( 4 ) الجواهر ج 23 : 32 .
( 5 ) المبسوط / بيع الثمار .
( 6 ) القواعد / كتاب المتاجر / المقصد الخامس في لزوم البيع .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 2 : 172 .
( 8 ) الشرائع ج 2 : 16 .
( 9 ) المراسم في الفقه الإمامي ص : 172 .