خيار الشرط
تعريفه : - قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد » ( 1 ) . وقال الإمام الوالد رحمه الله : « خيار الشرط والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين ، أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي » ( 2 ) . المقام الأول : في أدلة إثباته أ - الإجماع . ب - النصوص العامة الواردة في الشروط . ج - النصوص الخاصة . د - السيرة العقلائية .
أ - الإجماع
لا خلاف بين الإمامية في مشروعية خيار الشرط وجوازه . ففي الكفاية : « خيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه . . ولا خلاف فيه » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 14 : 231 الطبعة الحديثة .
( 2 ) منهاج الصالحين ج 2 : 29 .
( 3 ) كفاية الأحكام / كتاب التجارة / المقصد الرابع / الفصل الأول .