تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

خلاصة البحث

يتلخص مما تقدم ان الصدقة - بالمعنى الأخص المقابل للوقف - لا يدخلها خيار الشرط . والسر فيه ليس إلا استفادة اللزوم غير المفارق للماهية من قوله عليه السلام : « إنما الصدقة لله عزّ وجلّ ، فما جعل لله عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه » فان ظاهره تقوّم الصدقة بقصد القربة ، بحيث تكون بطبعها مجعولة لله سبحانه وماهيتها متوقفة على الإضافة إليه تبارك وتعالى . وبذلك تختلف عن مثل الوقف ، وان اعتبر فيه قصد القربة ، فضلا عن مثل البيع والنكاح إذا فرض إتيانها بقصد القربة . فإنه فرق بين إتيان الشيء بقصد القربة أو اعتباره في صحته ، وبين دخول قصد القربة في ماهية الشيء وتقومها به .