4 - الصداق
المشهور بينهم ، بل يكاد يصل إلى حد الاتفاق ، انه لا مانع من دخول الخيار في الصداق وحده ، وانه لو اختار صاحب الخيار الفسخ ، ثبت للمرأة مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه . قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : « واما الصداق فإنه إذا أصدقها وشرط الخيار اما لهما أو لأحدهما ، نظرت فإن كان الشرط في النكاح بطل النكاح ، وان كان فيهما فكمثل ، وإن كان في الصداق وحده كان بحسب ما شرط ولا يبطل النكاح » ( 1 ) . وقال العلامة ( قده ) : « وان شرطه - الخيار - في المهر صح العقد والمهر والشرط » ( 2 ) . ووافقه عليه الفاضل الهندي ( قده ) في كشف اللثام ( 3 ) . وقال المحقق ( رحمه الله ) : « ولو شرط - الخيار - في المهر صح العقد والمهر والشرط » ( 4 ) . ووافقه عليه في الجواهر قائلا : « واما اشتراطه في الصداق فلا بأس به ، كما صرّح به الفاضل والكركي ، للعموم » ( 5 ) . وقال المحقق السبزواري ( قده ) : « ولو شرط - الخيار - في المهر ، فالمشهور صحة العقد والمهر والشرط » ( 6 ) .