تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على أنه لا حاجة إلى القرينة لإثبات الحكم في المقام ، بل الأمر على العكس منه ، فان استثناء هذا الخيار من سائر الخيارات وإخراجه عن مقتضى طبع الخيار من حيث تعلقه بالعقد دون إرجاع المبيع ، هو الذي يحتاج إلى القرينة والإثبات . ضرورة ان مقتضى إطلاق تعلق الخيار بالعقد هو ثبوته ، سواء كانت العين موجودة أم تالفة ، واختصاص الحكم بصورة بقائها يحتاج إلى زيادة بيان وذكر القيد في ضمن العقد ، والمفروض عدمه . والحاصل : أنا لا نرى فرقا بين هذا الخيار وسائر الخيارات في تعلقه بالعقد نفسه وثبوته حتى مع تلف العين ، كي نحتاج في إثباته في المقام إلى القرينة ، على أنها موجودة وواضحة الدلالة . إذا فالأرجح في المقام هو بقاء الخيار وعدم سقوطه بتلف المبيع ، ويستحق البائع بعد الفسخ المثل أو القيمة .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 312 | السيد محمد تقي الخوئي