تصنيف العقود اللازمة
ثم إن العقود اللازمة بالقياس إلى آراء العلماء في قبولها لشرط الخيار على طوائف ثلاث : - الطائفة الأولى : ما اتفقت كلماتهم على دخوله فيها ، كغير الصرف والسلم من البيع اللفظي ، والإجارة والمساقاة والمزارعة .
الطائفة الثانية : ما اتفقت كلماتهم على عدم دخوله فيها ، وذلك كالنكاح .
الطائفة الثالثة : ما اختلفت كلماتهم فيها ، وهو أكثر العقود اللازمة .
ونحن نتعرض لكل طائفة على حدة لندرس وجه الحكم فيها ، ومن ثمّ ملاحظة ما قيل أو يمكن أن يقال في المقام .
الطائفة الأولى : -
والبحث فيها ينصب على أقسام البيع اللفظي باستثناء الصرف والسلم ، وما يلحق به من الإجارة والمزارعة والمساقاة .
واما البيع المعاطاتي والصرف والسلم فسيأتي الحديث عنها في الطائفة الثالثة .
والوجه فيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة العامة كقولهم ( عليهم السلام ) :
« المسلمون عند شروطهم » حيث لا يجري فيها ما احتمل أو قيل في غيرها من الموانع ومقتضيات التقييد - الإجماع والتسالم على دخوله فيها .
قال الشهيد ( قدس سره ) في المسالك - في مقام بيان ما لا يجري فيه خيار الشرط من العقود : « ويستثنى من البيع ما يتعقبه العتق ، كشراء القريب ، فإنه لا يثبت