تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

تصنيف العقود اللازمة

ثم إن العقود اللازمة بالقياس إلى آراء العلماء في قبولها لشرط الخيار على طوائف ثلاث : - الطائفة الأولى : ما اتفقت كلماتهم على دخوله فيها ، كغير الصرف والسلم من البيع اللفظي ، والإجارة والمساقاة والمزارعة . الطائفة الثانية : ما اتفقت كلماتهم على عدم دخوله فيها ، وذلك كالنكاح . الطائفة الثالثة : ما اختلفت كلماتهم فيها ، وهو أكثر العقود اللازمة . ونحن نتعرض لكل طائفة على حدة لندرس وجه الحكم فيها ، ومن ثمّ ملاحظة ما قيل أو يمكن أن يقال في المقام . الطائفة الأولى : - والبحث فيها ينصب على أقسام البيع اللفظي باستثناء الصرف والسلم ، وما يلحق به من الإجارة والمزارعة والمساقاة . واما البيع المعاطاتي والصرف والسلم فسيأتي الحديث عنها في الطائفة الثالثة . والوجه فيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة العامة كقولهم ( عليهم السلام ) : « المسلمون عند شروطهم » حيث لا يجري فيها ما احتمل أو قيل في غيرها من الموانع ومقتضيات التقييد - الإجماع والتسالم على دخوله فيها . قال الشهيد ( قدس سره ) في المسالك - في مقام بيان ما لا يجري فيه خيار الشرط من العقود : « ويستثنى من البيع ما يتعقبه العتق ، كشراء القريب ، فإنه لا يثبت